الطعن رقم 2288 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متي صدرت سليمة - بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك
إذ يجب علي جهة الإدارة إن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة- المصلحة العامة تقتضي أيضا أنه إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه إن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري علي القرار الصحيح الذي يصد
ر في الموضوع ذاته - اتفق علي أن هذه الفترة ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا علي مدة الطعن القضائي - انقضاء هذه الفترة يكسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار - كل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله
في ذات المبدأ الطعن رقم 959 لسنة 43 قضائية عليا جلسة 6/4/2002