⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1255 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 44 لسنة 1988 والمحدد لجهة الإدارة لإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بقرارات الجزاءات الموقعة علي العاملين بها هو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته سقوط حق رئيس الجهاز في مباشرة اختصاصه بطلب إقامة الدعوى التأديبية قبل هؤلاء العاملين المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 44 لسنة 1988. إنه ولئن كان القانون قد ألزم الجهة الإدارية بإبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بقرارات الجزاءات الموقعة علي العاملين بها خلال ثلاثين يوما من صدورها إلا أن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته سقوط حق رئيس الجهاز في مباشرة اختصاصاته بطلب إقامة الدعوى التأديبية قبل هؤلاء العاملين كما لا يترتب علي مخالفته تحصن قرارات الجزاءات المشار إليها راجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1437 لسنة 43 قضائية عليا جلسة 15/6/2002