الطعن رقم 4031 لسنة 40 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة الأسواق والسواحل كانت إحدى إدارات وزارة الاقتصاد - ثم ألت تبعيتها إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت اسم مصلحة التسويق الداخلي ثم تبعت في عام 1969 للشركة المصرية العامة لأسواق الجملة -إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية والتي أسندت إليها إدارة شئون أسواق الجملة للخضر والفاكهة والحبوب خلفا لتلك المصلحة - في عام 1973 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1621 لسنة 1973 بتصفية هذه الشركة وأيلولة إدارة الأسواق التابعة لها إلي المحافظات التي تقع في دارتها - وظلت الشركة تحت التصفية حتى صدر قرار محافظ القاهرة رقم 56 لسنة 1975 بنقل العاملين إلي الإدارة العامة للأسواق والسواحل بالمحافظة
نظرا للطبيعة الخاصة لعمل موظفي ومستخدمي الأسواق والسواحل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1399 لسنة 1960 وأفردهم بنظام قانوني يستقلون به في هذا المقام الخاص بالأجور الإضافية