⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3856 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 8.و73 و102 و 112 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة - القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة - قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 المقرر أن حكم المادة 112 سالفة الذكر يفترض أن يكون هناك تسليم من الجهة الإدارية بأصل الحق في اقتضاء المعاش ومن ثم قيامها بتسويته وصرفه فعلا فحينئذ تمتنع المنازعة في قيمته بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف - نتيجة لذلك - رفض الدفع المبدي من الإدارة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وقبولها باعتبارها من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد و إجراءات دعوى الإلغاء يشترط لاحتساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في المعاش الأتي 1- أن يكون العامل ممن عينتهم النصوص علي النحو المشار إليه 2- أن يكون العامل موجود فعليا بالقوات المسلحة أي تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال خدمته بالقوات المسلحة 3- أن تحدد المدة المراد احتسابها مضاعفة في المعاش الجهة المختصة بوزارة الدفاع الفقرة الثالثة من المادة 102 من القانون رقم 90 لسنة 1975 تتضمن أنه إذا قدم طلب صرف المعاش بعد انتهاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف فيقتصر الصرف علي المعاش وحده ويتم الصرف اعتبار من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب