⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1284 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-6-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الدين - انعقادها
⚖️ حوالة الدين - انعقادها
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد الحوالة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حوالة الدين الذى بذمته قبل المطعون ضده تمت بإيجاب من .... ضمنه الطلب المؤرخ 28/12/1981 والذى جاءت عباراته واضحة في حلول محله في هذا الدين وقبول من المطعون ضده باستلامه منه في ذات التاريخ سندات إذنية بقيمة الدين وقبضه منه قيمة بعضها، ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن عبارات الطلب لا تفيد الاتفاق على حوالة الدين، وإذ خرج الحكم ذلك التفسير عما تحتمله عبارات الطلب وجاوز المعنى الظاهر لها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين فى حكمة لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى اعتمد فى تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها، وكان البين من الطلب المؤرخ ___.. أنه تضمن طلب__.. فى أن يحل محل الطاعن فى دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلى بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله"___. أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة " وكان الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التى دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حواله الدين فى حين أنه لا يلزم فى الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفى أى تعبير عن الارادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتها إلى أتمام حوالة الدين.