الطعن رقم 2400 لسنة 37 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى البطلان الأصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الإدارية العليا فيما سند إليها من اختصاص هي القوامة علي إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها في ذلك وبما لا سبيل معها إلي نسبة الخطأ الجسيم إليها الذي يهوي بقضائها إلي درك الانعدام إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور وثمرة غلط فاضح ينبىء في وضوح ذاته - إذ الأصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي فبهذا الحكم بما لا معقب عليه فيه - أساس ذلك -أنها تستوي علي القمة في مدا رج التنظيم القضائي لمجلس الدولة -مؤدي ذلك إن الخطأ إن لم يكن كاشفا بذاته عن أمره بما لا مجال فيه إلي بين وجهات النظر المعقولة لا يستوي ذريعة لا استنهاض دعوى البطلان وإهدار قضاء المحكمة تحمل أمانة القضاء وعظيم رسالته وإرساء الصحيح من المباديء في تفسير القانون الإداري واستلهام قواعده