الطعن رقم 2237 لسنة 34 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع مدلول العقارات التي تتناولها الضريبة علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بناءها - وعاء الضريبة العقارية هو العقار ذاته لا ريعه ومن ثم يخضع العقار بمجرد تمامه وصلاحيته للغرض الذي أنشي من اجله للضريبة سواء شغل أو لم يشغل - يتم تقدير القيمة الإيجازية التي تحسب علي أساسها الضريبة استهداء بجميع العناصر التي تؤدي إلي تحديد الأجرة وعلي وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبه الصورية أو المجاملة -جعل المشرع وعاء الضريبة علي العقارات المبنية هو القيمة الايجارية لها علي أن يراعي في تحديدها العوامل التي تؤدي غلي تحديدها ومنها التركيبات التي تقام علي أسطح أو واجهات العقار أي أنها لا تعتبر عقارات مبنية في الأصل وذلك في مفهوم القانون المدني إلا أن المشرع أراد إخضاعها للضريبة واعتبرها في حكم العقارات المبنية -استثني المشرع بموجب حكم المادة 19 من قانون استثمار المال العربي و الأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المباني الخاصة بالإسكان الإداري أو فوق المتوسط المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لقواعد وضوابط تحيد القيمة إلا يجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجار الأماكن مستهدفا بذلك ترك تحديد القيمة الايجارية بالنسبة لهذا النوع من المباني للاتفاق بين المالك و المستأجر -مؤدي ذلك ولازمه أن يكون فرض الضريبة علي تلك العقارات خاضعا للتقدير الجزافي للجهة القائمة علي ربط الضريبة ولها أن تستهدي في تحديد وعاء الضريبة بالقيمة الايجارية المحددة في عقد الإيجار إذا كان خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة أو قيمة العقار من أرض ومبان منظورا في ذلك غلي مادة بنائه وموقعه وسعر السوق السائد في المنطقة . وغير ذلك من العوامل التي تساعد في تحديد هذه القيمة ومن ثم تحديد وعاء الضريبة -إذا كان المنقول الذي يبيعه صاحبه في عقار مملوك له رصدا علي خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر في حكم المادة 82 من القانون المدني عقارا بالتخصيص إلا أن المنقولات في حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 لا تدخل ضمن عناصر البناء ولا يجوز الأخذ بفكرة العقار بالتخصيص المنصوص عليها في القانون المدني لتضاف لوعاء الضريبة حيث أنه لم يرد صراحة في نصوصه - مثال لا يمكن اعتبار المولد الكهربائي داخلا في تحديد عناصر القيمة الإيجازية المتخذة أساسا لربط الضريبة