الطعن رقم 9157 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد أضفي المشرع حماية على أملاك الدولة الخاصة والعامة وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة حيث لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم - للوزير المختص حق الإزالة إداريا في حالة وجود تعديات عليها وللسلطات المحلية ممثلة في المحافظ حق اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية هذه الأموال والحفاظ عليها وأجاز له تفويض مساعديه من السلطات المحلية القيام بهذا الواجب - مؤدي ذلك للجهة الإدارية المختصة إزالة التعدي الواقع على أموالها الخاصة بالطريق الإداري ولا يعوق سلطة الإدارة في إزالة هذا التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو ادعائه حقا لنفسه طالما أن جهة الإدارة لديها من المستندات و الأدلة الجدية على ملكيتها فإذا تجردت جهة الإدارة من ذلك وكان لواضع اليد ما يبرره من مستندات تبرر ذلك فلا يجوز حينئذ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة التعدي بالطريق الإداري - رقابة القضاء الإداري لا تنسحب إلي موضوع الملكية والحق المتنازع عليه لأن ذلك من اختصاص القضاء المدني وإن اختصاص القضاء الإداري يقف عند حد التحقق من صحة القرار وقيامه على أسبابه