⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1384 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه قد اطرد في مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي أن قيام المدعي يرفع دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي علي طلب إلغاء ذلك القرار الذي هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة تأسيسا علي إن المدعي أقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء -فإذا قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلي القضاء الإداري للاختصاص فإنه يكون لهذا القضاء إن يكيف الدعوى في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة الأتباع قانونا لرفعها والأحكام المقررة في شأنها -إلا أن الأخذ بهذا المبدأ مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا - أي أن تكون المحكمة المدنية التي أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هي أصلا محكمة الموضوع حتى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوي ضمانا علي طلب الإلغاء -تطبيق في ذات المبدأ الطعن رقم 6461 لسنة 42 ق جلسة 19/6/2002.والطعن رقم 1705 لسنة 42 ق جلسة 26/6/2002