⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3583 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-11
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مبدأ المساواة بين المتناقصين يفرض تحقيق المساواة دون أي تمييز أو استثناء حتى لا يختل التوازن ويضطرب حبل المنافسة الذي يقوم علي تكافؤ الفرص إذا ما ارتأت الجهة الإدارية وفقا لسلطتها التنفيذية قصر الاشتراك في مناقصة تطرحها علي مقاولين معينين سواء في داخل مصر أو خارجها تكون قد ثبتت كفايتهم في النواحي الفنية و المالية وطلبت للتحقق من كفاية المقاولين الذين ستوجه إليهم الدعوة للاشتراك في هذه المناقصة التقدم بما يدل علي توافر العنصرين المتطلبين فلا مجال لاستثناء احد من هذا الشرط بدعوى أنه سبق له التعامل مع الجهة الإدارية وثبتت لها كفاءته إعمالا لقاعدة المساواة بين المتناقصين . ومن جهة أخري فإن عنصري الكفاءة الفنية و المالية من العناصر التي يطرأ عليها التغير لتغير الظروف و الأحوال . من حق جهة الإدارة أن تتثبت من توافر عناصر الكفاية في المقاولين الذين ستوجه لهم الدعوة للاشتراك في المناقصة وأن تستوثق من استمرار تمتع من سبق لها التعامل معهم بهذه العناصر وخاصة الكفاية المالية التي تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال الاقتصادية