الطعن رقم 2975 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-11
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الندب أمر تترخص فيه الجهة الإدارية بما لها من سلطتها التقديرية وهو موقوت بطبيعته لا يقوم علي الدوام والاستقرار -يتعين علي الجهة الإدارية عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تنحرف وتسيء استعمالها وأن تتم ممارستها لهذه السلطة في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون بحيث إذا ندبت العامل إلي وظيفة تعلو وظيفته مباشرة عليها أن تراعي أن يتوافر في هذا العامل المنتدب وجه أفضلية له علي أقرانه ممن هم اعلي منه درجة بمراعاة أن الندب يعد شغلا فعليا للوظيفة التي انتدب إليها العامل ويتمتع العامل المنتدب بسائر امتيازات وسلطات .لا يجوز شغل هذه الوظيفة الأعلى مباشرة إلا بمن هو أقدم ما دامت قد توافرت فيه اشتراطات شغلها من ناحية والكفاة من ناحية أخري والقول بغير ذلك ينطوي علي إهدار للتنظيم الوظيفي الذي يقوم علي أساس من التدرج الهرمي الرئاسي بحيث يرأس الأعلى درجة أو الأقدم من هم دونه في الدرجة أو الأقدمية