⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8099 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالبنك المركزي المصري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 7 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي -المسرع خول مجلس إدارة البنك المذكور إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك ومرتباتهم دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين المدنين بالدولة أو القطاع العام - لائحة العاملين بالبنك المركزي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك في 28/7/1977 والمعدلة بقراره المؤرخ في 10/12/1978 -نصت على ان يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية بالاختبار بنسبة 100% على أساس الكفاية والصلاحية على أن تكون من الوظيفة التي تسبقها بعد قضاء المدد المنصوص عليها - جري قضاء هذه المحكمة على أن الترقية بالاختبار تجد حدها الطبيعي في انه لا يجوز تخطي الأقدم الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكفأ أما عند التساوي فيجب ترقية الأقدم