⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4920 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجامعة بالتعيين يجب أن يمر بالمراحل التي حددها المشرع بداء بالتقييم العلمي للأبحاث بمعرفة اللجنة العلمية الدائمة ثم مجلس القسم المختص مرورا بمجلس الكلية أو المعهد ثم مجلس الجامعة حتى يندرج بقرار رئيس الجامعة - لا يجوز لمجلس الجامعة بتشكيله المنصوص عليه أن يفوض رئيس الجامعة أو احد أعضائه بدون نص صريح يسمح بذلك لأن في إجراء هذا التفويض إهدار للضمانة التي تغياها المشرع من جعل الاختصاص للمجلس وليس لأحد أفراده الأمر الذي يجعله باطلا - لا يجوز طبقا للقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات التنازل عن الاختصاصات بتفويضه كاملا إلي جهة أو شخص أخر سواء بصفة دائمة أو لفترة زمنية محددة إذا أن من شأن ذلك إهدار قواعد الاختصاص والمسئولية مما يترتب عليه بطلان التفويض