⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-6-23 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر المطالب بالتعويض عنه
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به - وجوب اتحاد الموضوع والسبب والخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 101 من فانون الإثبات - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محل دعوى التعويض عن العمل غير المشروع هو الأضرار المطلوب التعويض عنها، وإذ كان البين من الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1983 مدنى محكمة جنوب القاهرة ومن صحيفة الدعوى الحالية أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الولى للحكم له بالتعويض عن الأضرار التى حاقت به متمثلة فى اعتقاله وتعذيبه ومصادرة أمواله وحرمانه من مصدر رزقه وغلق مكتبة، وهى بذاتها الأضرار المطلوب التعويض عنها فى الدعوى المطروحة وانه اختصم المطعون ضده بصفته فى الدعويين باعتباره مسئولا عن محدث هذه الأضرار به فإن الدعويين تكونان متحديتين أطرافا ومحلا وسببا، وكان لا يغير من هذا النظر ما عزاه الطاعن إلى المطعون ضده من أخطاء يرى انها أسهمت فى إحداث الضرر ما دام أن الضرر المطلوب التعويض عنه واحدا فيهما ، فإن حجية الحكم السابق رقم 20 لسنه 1983 سالف الذكر تكون مانعة من نظر الدعوى المطروحة.