⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12020 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم المحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المادة 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - المادة 26 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المستقر عليه أن التعين في الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه الإدارة بمقتضي سلطتها التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر لتولي هذه الوظائف - يشترط أن يكون هذا الاختيار مستمدا من عناصر صحيحة بان تجري مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 108 لسنة 1998 بتاريخ 30/6/1998 جاء خلوا من ضوابط لاختيار المتقدمين ومن تحديد العناصر اللازمة لتحقيق أهلية شغل الوظيفة القضائية والمعايير الموضوعية للاختيار بما يكفل مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين - قيام لجنة المقابلة بتقدير مستوي المتقدم بعبارة لائق أو غير لائق دون القيام بوضع الدرجات المثبتة في الصورة الضوئية لمحضر المقابلة الشخصية المودع في ملف الطعن - مما يثير ظلالا كثيفة من الشك حول مدي صحة ما ورد من بيانات بالصورة الضوئية لمحضر المقابلة الشخصية المودع بملف الطعن الماثل فضلا عن أن ما قدر للطاعن من درجات بذلك المحضر لا يتناسب عقلا ومنطقا مع قدراته التي كشف عنها حصوله على إجازة الليسانس بتقدير عام جيد إذا ما قورنت بقدرات بعض زملائه ممن حصلوا على الليسانس بتقدير عام مقبول ونجحوا في المقابلة الشخصية وعينوا بالقرار المطعون فيه -مؤدي ذلك جميعه - قيام قرينة على أنه لم تجر مفاضلة حقيقية وجادة بين الطاعن وزملائه هذه القرينة تأكدت بنكول الجهة الإدارية عن تقديم أصل محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن - رغم تكليفها بذك - تحت زعم استحالة ذلك - اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية لم تشترط إجراء امتحان للمتقدمين لوظائفها الفنية . اكتفاء بترتيبهم حسب أولوية درجاتهم في امتحان الليسانس وقصرت امتحان المسابقة على الحاصلين على تقدير مقبول عن طريق مسابقة عامة . في ذلت المبدأ- يراجع الطعون الآتية 1-12109 لسنة 46 قضائية عليا جلسة 8/6/2002 2- 9937 لسنة 46 قضائية عليا جلسة 20/4/2002 3 -12202 لسنة 46 قضائية عليا 2334 لسنة 47قضائية عليا جلسة 11/5/2002 4- 9302و 11596 و 8889 و 9301 لسنة 46 قضائية عليا جلسة 18/5/2002