الطعن رقم 3922 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
أحزاب سياسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية.
التميز المطلوب قانونا في برنامج الحزب السياسي تحت التأسيس يجب أن يتم مقارنته أو أن ينظر فيه فقط بين برنامج هذا الحزب وبرامج الأحزاب الأخرى القائمة - لا يشترط لتحقيق هذا التميز اختلاف برنامج الحزب وسياسته أو أساليبه عن تلك التي يقوم عليها حزب أو الأحزاب الأخرى مجتمعة والتباين التام او الانفصال بينهما يكفي أن يتوافر في الحزب صفة تجعله متباينا ومنفردا عن أي حزب منظور إليه على استقلال ولو وجدت أوجه التشابه مع الأحزاب الأخرى - يتعين أن يكون التميز المتحدى به -أيا كان مداه -منبئا عن قدرة الحزب على تحقيق برامجه وسياساته ونقل أفكاره من دائرة العقل إلي دائرة الواقع العملي والتطبيق بحيث يكون في وجوده إضافة جديدة للعمل السياسي وليس نسخة ثانية مقلدة لحزب قائم