الطعن رقم 2223 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية
من المستقر عليه أن التعيين في الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه الإدارة بمقتضي سلطتها التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر لتولي هذه الوظائف و النهوض بأمانة المسئولية فيها - علي أن بكون هذا الاختيار مستمدا من عناصر صحيحة بأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين
الثابت أن الجهة الإدارية قدرت درجات المقابلة الشخصية علي أساس المستوي الاجتماعي والمظهر فقط وقد خلت الأوراق من أي دليل مقبول علي تواضع المكانة الاجتماعية لأسرته وليس هناك ما يعيبه من ناحية المستوي الاجتماعي وإذا كان الأمر كذلك فإن الدرجة التي أعطيت للطاعن يكون قد شابها الخطأ فيما يتعلق بتقدير المستوي الاجتماعي له - فضلا عن هذا فإن هذه الدرجة تكون قد منحت للطاعن عن مستواه الاجتماعي ومظهره فقط في حين استبعدت باقي العناصر التي يتعين تقديرها في المقابلة الشخصية -الأمر الذي أدي إلي خطأ بين في التقدير - لائحة النيابة الإدارية لم تشترط إجراء امتحان المسابقة إلا علي الحاصلين علي تقدير مقبول في الليسانس وذلك عن طريق مسابقة عامة