⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1849 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و3 و 9 و11 -12 -14 -15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية فرض المشرع ضريبة عقارية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وآيا كان الغرض الذي تستخدم فيه . وتنحصر العقارات الخاضعة للضريبة حصرا عاما كل ثماني سنوات - أنط المشرع باللجنة المنصوص عليها بالمادة 13 تقدير قيمة الضريبة على أن تراعي في تقديرها جميع العوامل التي تؤدي إلي تحديدها وعلي وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بيت المالك والمستأجر متي كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة وتتمتع اللجنة بسلطة تقديرية واسعة للتوصل للتحديد الفعلي للقيمة الايجارية -أجاز المشرع لكل من الممولين والحكومة التظلم من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر أتمام التقديرات في الجريدة الرسمية والذي يعقبه إخطار الممول بمقدار الضريبة التي ربطت عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ النشر . وذلك أمام مجلس المراجعة - بين من نص المادة 15 أن التظلم أمام مجلس المراجعة هو تظلم جوازي لصاحب الشأن فله أن يتظلم أمام مجلس المراجعة وفي هذه الحالة عليه أن ينتظر إلي ان يبت في التظلم ثم يلجأ إلي الطعم عليه أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ولصاحب الشأن أن يلجا مباشرة للطعن في قرار تقدير الضريبة أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ستين يوما من مرور ستة أشهر تالية على تاريخ النشر التقدير بالجريدة الرسمية وبشرط قيام جهة الإدارة بإخطار الممول بربط الضريبة عليه خلال مدة لأتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر - العلة من مرور هذه المدة إن يصير القرار الصادر بالتقدير نهائيا وقابلا للطعن عليه بالإلغاء