⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3454 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب -المسئولية التأديبية لأعضاء اللجان الإدارية عن أعمال هذه اللجان تقوم علي أساس تخصص ووظيفة كل عضو في اللجنة وليس في اللجنة وليس على سبيل التضامن فيما بينهم لا يجوز مساءلة أعضاء اللجان الإدارية عن الأخطاء التي تشوب أعمال تلك اللجان علي سبيل التضامن وإنما يسأل كل منهم في نطاق تخصصه وخبرته فقط