الطعن رقم 3454 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب -المسئولية التأديبية لأعضاء اللجان الإدارية عن أعمال هذه اللجان تقوم علي أساس تخصص ووظيفة كل عضو في اللجنة وليس في اللجنة وليس على سبيل التضامن فيما بينهم
لا يجوز مساءلة أعضاء اللجان الإدارية عن الأخطاء التي تشوب أعمال تلك اللجان علي سبيل التضامن وإنما يسأل كل منهم في نطاق تخصصه وخبرته فقط