⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3035 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 مكرر من القانون 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982 و 4 لسنة 1983 8 و 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1984 استنادا إلي أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة 11 مزرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 على وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي - هذا الحظر ينصرف إلي جهة الإدارة وإلي العامل على حد سواء - المشرع وضع في ذات الوقت التزاما على عاتق الإدارة مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التي يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا عند إجراء ترقية العامل للدرجة التالية - كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجدين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا -هذا الالتزام على عاتق الجهة الإدارية هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع بعدم المساس بالمركز القانوني للعامل ولا يرتبط به -القول بغير ذلك يؤدي إلي إهمال النص التشريعي الوارد بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 يراجع في ذات المبدأ الطعن رقم 5700 لسنة 42 قضائية عليا . جلسة 15/6/2002 وكذلك الطعن رقم 6118 لسنة 43 قضائية عليا جلسة 27/4/2002 -وكذلك الطعن رقم 3167 لسنة 43 بذات الجلسة 27/4/2002 والطعن رقم 2152 لسنة 43 قضائية عليا جلسة 25/5/2002