الطعن رقم 2680 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء مجلس الدولة قد استقر علي أن تحديد مركز العامل بالنسبة إلي الوظيفة التي يشغلها منوط بالقرار الإداري الصادر بإسنادها إليه-العبرة في إنزال حكم القانون علي العامل تكون بهذا القرار وحده وبحسب الوصف الذي أسبغه عليه -لا يؤثر في هذا القرار أو يغير من طبيعته معاصرته لأي إجراء أخر يتعلق بعلاقة الموظف بوظيفته