⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2680 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء مجلس الدولة قد استقر علي أن تحديد مركز العامل بالنسبة إلي الوظيفة التي يشغلها منوط بالقرار الإداري الصادر بإسنادها إليه-العبرة في إنزال حكم القانون علي العامل تكون بهذا القرار وحده وبحسب الوصف الذي أسبغه عليه -لا يؤثر في هذا القرار أو يغير من طبيعته معاصرته لأي إجراء أخر يتعلق بعلاقة الموظف بوظيفته