⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5437 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 23 و27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المشرع وضع تنظيما خاصا لكل من المادتين 23 و 27 سالفتي الذكر وفق أثار تطبيقيهما وجعل لكل منها نطاق تطبيق - المادة 23 أجازت إعادة تعين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع احتفاظه بأقدميته في الوظيفة السابقة - بينما أجازت المادة 27 للسلطة المختصة تعين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية اجر التعين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها -مؤدي ذلك إن من يعاد تعينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه والذي يزيد عن بداية مربوط الدرجة المعاد تعينه بها ويحتفظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية -يخرج عن نطاق تطبيق المادة 27 ويتحدد مركزه الوظيفي علي أساس حكم المادة 23 فقط - حقوق الموظف الذي يعاد تعينه وفقا للمادة الأخيرة محددة حصرا فيها ولا يجوز للإدارة أن تخالفها فتمنح الموظف المعاد تعينه وفقا لها حقوقا تجاوزها كالاستجابة لطلبه باحتساب مدة انقطاعه مدة خبرة عملية وإلا خالفت صحيح القانون قريب في ذات المبدأ يراجع الطعن رقم 4150 لسنة 46 قضائية عليا جلسة 25/5/2002