⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2153 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - قضاء هذه المحكمة جرى علي انه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث في الترقية إلا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز -هذه القاعدة تسري بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية ويجب إعمالها عند الترقية إلي الوظائف العليا - تقرير هيئة الرقابة الإدارية لا ينهض سببا قانونيا يمكن علي أساسه التخطي في الترقية مادامت قد توافرت في المرقي شروط الترقية التي يتطلبها القانون