الطعن رقم 2153 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - قضاء هذه المحكمة جرى علي انه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث في الترقية إلا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز -هذه القاعدة تسري بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية ويجب إعمالها عند الترقية إلي الوظائف العليا - تقرير هيئة الرقابة الإدارية لا ينهض سببا قانونيا يمكن علي أساسه التخطي في الترقية مادامت قد توافرت في المرقي شروط الترقية التي يتطلبها القانون