⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1284 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1993-6-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة التعاقد - ماهيتها - مقصودها
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
⚖️ من انواع العقود - عقد البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال وأنور العاصى نائبى رئيس المحكمة وسعيد شعله والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفصل في النزاع على خلاف حكم سابق حجة على طرفى الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى 44 لسنة 1957 مدنى الفيوم الإبتدائية - والذى أصبح نهائيا - انتهى في اسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقا بالمنطوق إلى رفض دفاع المطعون ضده الأول بتملكه لربع منزل النزع بالتقادم الطويل المكسب الذى أدعى شرائه في عام 1935 من المرحومة ..... فقضى الحكم المطعون فيه بجواز نظر الدعوى وبصحة عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على اختلاف السببين في الدعويين في حين أن حجية الحكم السابق تمنع المطعون ضده الأول من العودة للتمسك في الدعوى الحالية بالعقد الإبتدائى ذاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 249 من قانون المرافعات تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت التى أصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى. ويصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها صراحة أو ضمنا ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين.