⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-11-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى المتفرعة عنها هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم وهو الميعاد الذي حددته المادة 394 من قانون التجارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد استئناف الدعوى التي ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره في فترة الريبة وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به ديناً عادياً وشطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم طبقاً لنص المادة 394 تجاري. أما البحث في الصفة التي يجب أن تتوافر في رافع الدعوى وهل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى ولا تأثير له على طبيعتها التي لا جدال فيها وأنها دعوى متعلقة بالتفليسة، فيجب أن يستأنف حكمها في هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن.