⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3632 لسنة 39 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته - القرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء -يتعين إن يكون القرار قائما منتجا لا ثاره عند إقامة الدعوى - زوال هذا الشرط قبل رفعها يجعل دعوى الإلغاء غير مقبولة - أساس ذلك أنها لم تنصب علي قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلا