الطعن رقم 3632 لسنة 39 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته - القرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء -يتعين إن يكون القرار قائما منتجا لا ثاره عند إقامة الدعوى - زوال هذا الشرط قبل رفعها يجعل دعوى الإلغاء غير مقبولة - أساس ذلك أنها لم تنصب علي قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلا