⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4453 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 44 45 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجب المشرع رفع الطعن بتقرير يودع قلم كاتب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها وأوجب المشرع تضمين التقرير إضافة إلي البيانات العامة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم -بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التي يقوم عليها وكذا طلبات الطاعن -أجاز المشرع في حالة عدم حصول الطعن علي الوجه المتقدم أن يحكم ببطلان التقرير -أردف المشرع ذلك بتكليف قلم كاتب المحكمة بضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة مما يعني استقلال كل دعوى والحكم الصادر فيها بتقرير الطعن في هذا الحكم -مقتضي ما تقدم وفي ضوء ما نصت عليه المادتان 44 45 . من قانون مجلس الدولة أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن وينصب علي أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوارإذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه ويترتب علي ذلك بطلان تقرير الطعن المقام علي أكثر من حكم إذ يتعين للطعن في الأحكام تقديم طعن قائم بذاته في كل حكم علي الوجه المقرر قانونا لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك إن نظر الطعن المقام علي أكثر من حكم والفصل فيه من شانه الإخلال بالتناسق والاضطراب والإبهام في عناصر الطعن وبين الخصوم بما قد ينصرف إلي الحكم الصادر فيها بالتجهيل والتناقض ويضحي باطلا الطعن الذي يقام علي أكثر من حكم حتى ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية علي سبب واحد إذ لا يسوغ قانونا افتراض التماثل أو التطابق بين الأحكام وعلي ذلك يتعين أن يقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصر طعنه وأسانيده بحسبان أن ذلك من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة