⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6361 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-6
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الماد 8.و40.و64 و117 من الدستور المصري المواد1و4 و6 و16 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم2436لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالي المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1966 أوجب الدستور المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة وحظر التفرقة بينهم لأي سبب كان وأسند إلي القانون بيان أحكام موازنات الهيئات العامة -صدر القرار الجمهوري رقم 2436لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وأسند إلي مجلس إدارتها وضع نظمها و لوائحها الخاصة وقضي باستمرار العمل بلوائح الهيئة إلي حين صدور لوائح جديدة للهيئة - وضعت المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة علي عاتق الهيئة العامة للسد العالي و خزان أسوان توفير سكن مجاني للعاملين في أسوان في ضوء الظروف والإمكانيات و أوجبت علي رئيس مجلس إدارتها تقدير بدل السكن المستحق لمن لا يحصل علي سكن مجاني جاء نص المادة 17 من اللائحة المشار إليها صريح الدلالة علي أن السكن المجاني هو الذي يمنح في ضوء الظروف والإمكانيات أما بدل السكن فإنه التزام يقع علي عاتق الهيئة تقديره وصرفه لكل عامل لم يحصل علي مسكن مجاني فليس في تقريره أية سلطة تقديرية للإدارة - القول بغير ذلك يؤدي إلي التفرقة بين ذوي المراكز المتماثلة دون مبرر إذ سيؤدي إلي حصول البعض علي سكن مجاني وحرمان الباقين منه ومن أي ميزة تقابل - سلطة الهيئة في تقرير بدل السكن للعاملين الذين لم يحصلوا علي سكن مجاني تعد سلطة مقيدة لا تملك الهيئة إزاءها خيارا في المنع أو المنح وبالتالي فإنها تلتزم بأن تقدر هذا البدل وأن تدرج في ميزانيتها الاعتماد المالي اللازم لصرفه للعاملين المستحقين له وفقا لقواعد العدالة ومع مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين ذوي المراكز المتماثلة إعمالا لأحكام الدستور - لا يصح الخلط بين القرار الصادر بمنح البدل والتزام الإدارة بإصداره اعملا لأحكام الدستور - لا يصح الخلط بين القرار الصادر بمنح البدل والتزام الإدارة بإصداره بموجب قاعدة تلزمها بذلك وبين التنفيذ إذ لا يجوز للإدارة أن تمتنع عن إصدار القرار بحجة عدم توافر المال اللازم إذ يتعين عليها أن تصدع لحكم القانون فتصدر القرار ثم تسعي إلي توفير الاعتماد المالي لتنفيذه بإدراجه في موازنتها وإلا كان لها أن تعطل ما تشاء من أحكام القانون بالامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتطبيقه بحجة عدم توافر الاعتمادات بعد أن تتقاعس عن إدراجها في ميزانيتها