الطعن رقم 294 لسنة 39 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-6
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 المواد 19/و20 و31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
معدلا بالقانون رقم 47 لسنة 1984
القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي
الأجر الأساسي الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك ويتم ربط الاشتراك بحد أقصي قدره 80 % من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد عن مائتي جنبه شهريا -يستثني من هذا الحد الاقصي ثلاث حالات الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقتضي القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه كما أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون علي مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي - واستقرت أحكام محكمة النقض علي أن مؤدي نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية أن تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هو أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح دون التقييد في ذلك بالحد الاقصي لأجر الاشتراك ومن ثم فأن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بجد أقصي 100 % من اجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - كما انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 21 ق طلبات أعضاء - جلسة 6/1/2001إلي تسوية معاش الأجر الأساسي لعضو المحكمة الدستورية العليا الذي بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض علي الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100 % من اجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من قوانين العاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة 4 من مواد إصدار قانون التامين الاجتماعي وبناء عليه فإن المادة 124 منه معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 هي واجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة - ويسوى معاش عضو مجلس الدولة - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص -علي أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100% من أخر اشتراكه الأخير -مؤدي ذلك أن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو علي الأساس الوارد بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة أي علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له علي أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا علي أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا علي أساس القواعد العامة