⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9724 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 18 من الدستور - قانون التعليم الصادر بالقرار رقم 193 لسنة 1981 جعل الدستور التعليم في مصر من الحقوق العامة التي تكفلها الدولة للمواطنين ويخضع للإشراف الكامل لها وقد حرص الدستور علي تقرير إن التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة علي مد الإلزام إلي مراحل أخرى - التعليم الإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي لمدة ثماني سنوات تبدأ من سن السادسة ويتم حساب السن في أول أكتوبر من كل عام - لا يوجد إلزام علي الدولة بنقل الطالب من صف إلي صف أخر أو من مرحلة إلي مرحلة أخرى لمجرد بلوغه سن معينة إذ أن ذلك مرده إلي أمور أخرى فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له باستقراء نصوص مواد القرار الوزاري رقم 398 لسنة 1998 يتبين أن هذه النصوص ليس بها ما يتضمن الإلزام بنقل التلميذ من صف إلي أخر أو من مرحلة إلي أخرى لمجرد بلوغه سنا معينة بل علي العكس من ذلك فإن القرار الوزاري المشار إليه أجاز النقل من التمهيدي - ما قبل رياض الأطفال بالمدارس الخاصة إلي الصف الأول رياض الأطفال إلي بشروط محددة وبالمثل فقد أجاز النقل للأطفال الملتحقين بالصف الأول رياض الأطفال إلي الصف الثاني رياض الأطفال بذات الشروط والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من القرار المذكور علي عدم جواز قبول التلميذ الذي يبلغ السادسة من عمره في أول أكتوبر في العام الدراسي بفصول رياض الأطفال لا يستفاد منه الالتزام بنقله من مرحلة رياض الأطفال إلي المرحلة الابتدائية - إنما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتدأ في المرحلة السابقة علي التعليم الأساسي لمن يكون في أول أكتوبر قد بلغ السادسة من عمره أو جاوزها أما القول بأن مفاد النص هو الإلزام بنقل من يبلغ هذا السن إلي مرحلة التعليم الأساسي دون ضوابط أخرى فإنه قول يتجرد من المنطق السليم ويعد تحميلا للنص بغير ما يحتمل في ذات المبدأ الطعن رقم 22 لسنة 47 ق جلسة 24/4/2002 الطعن رقم 9232 لسنة 46 ق جلسة 15/5/2002