⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5667 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عملية تصحيح أوراق إجابة الطالب في الامتحان وتقدير الدرجة التي يستحقها هي من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص في تقيمها طبقا للضوابط والمعايير العلمية والفنية التي تعد من صميم اختصاصها ولا معقب عليها في ذلك من القضاء الإداري ما دام تقديرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ولم تشب عملية التصحيح أخطاء مادية تترك بعض الإجابات دون تصحيحها أو عدم تقدير الدرجات لها ولم يوجد أي خطاء مادي في رصد الدرجات أو جمعها في ذات المبدأ الطعن رقم 3777 ق بجلسة 10/4/2002 والطعن رقم 2510 لسنة 45 ق . بجلسة 24/4/2002