⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11591 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 192 من قانون المرافعات .تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلي قضائه الوارد بمنطوقة أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملا له كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسنى الحكم بما يتفق وهذا القصد - يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متتما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا ولذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس علي ذوي الشأن فهمه علي الرغم من وضوحه وكل ذلك دون المساس بما قضي به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة وألا كان ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به أثار ذلك . طلب التفسير لا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضي به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلي إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات