⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7798 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكيف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة علي تكيف الخصوم لطلباتهم أن تتقصي هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها و ما قصده الخصوم من إبدائها وان تعطي الدعوى وصفها القانوني وتكييفها الصحيح علي هدي ماتسنبطه من واقع الحال وملابستها وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكيف الخصوم لها وغنما بحكم القانون فحسب
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صاحب الصفة في الدعوى هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري - تتمتع الهيئات العامة بشخصية اعتبارية ورئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة في النيابة عنها وتمثيلها في التقاضي دعوى الإلغاء هي خصومة بين طرفين محلها اختصام القرار الإداري المعيب في ذاته ورغم أنه يتعين قيامها علي مصلحة شخصية فإنها تهدف إلي تحقيق المشروعية والحفاظ علي الصالح العام ومن ثم يتعين توجيهها إلي الجهة مصدرة القرار أومن يمثلها عقد إداري - اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية - الفصل في الشق المستعجل من المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية . اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها - مقتضي ذلك أن القضاء الإداري يفصل في الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلي العقد الإداري لا علي اعتبار أنها من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء بل علي اعتبار أنها من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض علي قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها -يتعين نظر هذا الطلب المستعجل في الحدود والضوابط المقررة في الطلبات المستعجلة بأن تستظهر الأمور التي يخشى عيها من فوات الوقت والنتائج التي يتعذر تداركها والضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه وكذلك استظهار جديتها أو عدم جديتها دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع