⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7350 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-4
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميعاد المحدد قانونا للاعتراض أمام اللجان القضائية طبقا لحكم المادتين 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية لكي ينتج أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني - فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانونا أو مفتقرا لبعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني إذ يكون العلم اليقيني الشامل بالقرار ومحتوياته قد انتفي ويكون موعد الطعن مازال مفتوحا