الطعن رقم 5313 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غرامات التأخير التي ينص عليها القانون في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصا علي سير المرفق العام بانتظام - يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامة علي ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزاماته وإنه لا يعفي منها إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلي قوة قاهرة أو إلي إخلال جهة الإدارة المتعاقد معها .