الطعن رقم 1136 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1994-6-23
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - اثبات ما يخالف الثابت بمحاضر جمع الاستدلالات
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - سلطة القاضى بشأنها
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - استناد الحكم إلى جملة قرائن
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الرد الضمنى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - عدم التزامها بايراد نصوص أقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمى إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة وإذ كان النزاع الذى فصل فيه الحكم لم يكن حول ثبوت ملكية الطاعن للممر فى ذاته بل كان فى حقيقته - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - وبحسب مرماه بطلبي تثبيت هذه الملكية باعتبارها خاليا من كافة حقوق الاتفاق المرور مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملك المطعون ضدهم عدا الأخيرتين، فإن لازم ذلك تقيد المحكمة فى قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانونى ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفى الحدود التى يقررها قانون المرافعات وغذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت ترتيب حق ارتفاق على الممر المشار إليه فإنه لا يكون قد أهمل طلبات الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى استخلصتها منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى أخذت بشهادة الشهود فى قضية أمام محكمة أخرى لآن للقاضى أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته من أى تحقيق قضائى أو إدارى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون أقوالهم واردة على الواقعة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها بل يكتفى أن يدل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة التى استقرت فى وجدان المحكمة، وهى غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التى استندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها بما ينبئ عن مراجعتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا ما استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا على محكمة الموضوع إن لم تورد كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتفندها إذ أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه إلى رفض الدعوى فإن ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى فى خصوص طرحه لتقرير الخبير التى عيبها الطاعن لم تكن إلا استطرادا زائدا من الحكم يستقيم بدونه ولا يتأثر بها - أيا كان وجه الرأى فيها - قضاءه، مما يكون معه النعى على هذه الأسباب الزائدة غير منتج.