الطعن رقم 4716 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نكلت الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من أوراق أمام المحكمة التأديبية وعادت وقدمت أمام المحكمة الإدارية العليا وفي مرحلة الطعن مستنداتها في الموضوع بما في ذلك ملف التحقيق وتحقيقات النيابة الإدارية فإن الدعوى تعتبر بعد تقديم هذه المستندات مهيأة للفصل فيها وتنهار قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه .