⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1406 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-2
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة السابقة -المشرع وضع نظاما متكاملا للاستقالة الضمنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات علي نحو مغاير لنص المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا من الخدمة إذا انقطع عن العمل أكثر من شهر بدون إذن ولم يعد إلي عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع - في هذه الحالة تكون خدمة العضو قد انتهت بقوة القانون من تاريخ انقضاء المهلتين سالفتي الذكر ولا يكون للسلطة المختصة في هذا الشأن إلا تقرير انتهاء الخدمة وذلك دون حاجة إلي إنذار - القانون لم يشترط توجيه إنذار إلي عضو هيئة التدريس المنقطع