الطعن رقم 8303 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-6-1
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
المادتان 10 و /9/10 /13 من قانون المرافعات المنية والتجارية إعلان العامل المحال إلي المحكمة التأديبية بقرار الإحالة والمتضمن المخالفات المنسوبة إليه والنصوص القانونية الواجبة التطبيق وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول علي محل إقامته أو في محل عمله عن طريق قلم كاتب المحكمة يعد ضمانة جوهرية لصالح العامل المحال إذ بذلك الإعلان يتحقق علمه بالمخالفة المنسوبة إليه فينهض للدفاع عن نفسه ومن ثم فإن عدم إعلانه أو إعلانه على نحو مخالف للنص المشار إليه يفوت عليه ضمانة جوهرية قررها القانون لصالحه يترتب علي إغفالها انعدام الحكم الصادر بمجازاته إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز في الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه أما إذا كان المعلن إليه له موطن معلوم في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلي شخصه أو في موطنه علي الوجه الذي أوضحته المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وإن كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلي النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 من ذات القانون .
- راجع في ذات المعني حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1006 لسنة 46 ق .-6772 لسنة 43 ق - جلسة 4/5/2002