⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2030 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. المشرع اعتبر العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية دون أن يقدم أسبابا للانقطاع -الخدمة تعتبر منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل - الاستقالة الضمنية تقوم علي إرادة العامل والتي تتمثل في اتخاذه موقفا ينبىء عن انصراف نيته إلي الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود ويتمثل في الإصرار على الانقطاع عن العمل وعزوفه عنه ويتعين لإعمال حكم المادة 98 المشار إليها وترتيب أثرها مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية -هذا الإجراء جوهري ليس مقصودا لذاته بل الغرض منه أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل علي تركه العمل وعزوفه عنه -لا وجه لما يتمسك به المطعون ضده من أن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته قد صدر دون توجيه أية إنذارات إليه قبل صدوره ذلك أن أحكام هذه المحكمة قد استقرت علي أن انقطاع العامل الطويل عن العمل لمدة سنوات عديدة دون أن يحاول الاتصال بالجهة الإدارية التابع لها ويقدم لها من الأعذار المبررة للانقطاع فإن هذا الانقطاع الطويل يقيم قرينة قانونية علي عزوفه عن وظيفته - الإصرار علي القول بوجوب الإنذار في مثل هذه الظروف لا مبرر له ولا جدوى منه و التمسك به يصير نوعا من الإغراق في الشكليات لا مبرر له في ذات المبدأ يراجع الطعن رقم 4228 لسنة 43 قضائية عليا جلسة 6/4/2002