⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1615 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع أقام قرينة قابلة لإثبات العكس -مقتضاها اعتبار العامل مستقيل استقالة ضمنية إذا انقطع عن العمل المدد المحددة بهذا النص بغير إذن - هذه القرينة مقررة لصالح الإدارة - يجب لاعتبار العامل مقدما استقالته مراعاة إجراء شكلي مؤداه إلزام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل -هذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية مدي إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وكذلك إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب الانقطاع وتمكينه من إبداء عذره حتى لا يفاجأ بإعمال قرينة الاستطالة وإنهاء خدمته - مؤدي ذلك ولازمه - أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل بذاتها وقطعت في أن العامل لديه نية هجر الوظيفة والعزوف عنها فلا مبرر ولا جدوى من الإصرار على القول بضرورة الإنذار - ومن أمثلة ذلك - انقطاع العامل مدة طويلة عقب انتهاء الإعارة أو الأجازة دون أن يحاول الاتصال أو مخاطبة الجهة الإدارية - التمسك بالإنذار في هذه الحالة نوع من الإغراق في الشكليات لا مبررله