⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2740 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 3 و 4 و6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا الباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي المعدل بالقانونين رقمي 27 لسنة 1955 و26 لسنة 1957 نظم المشرع بموجب القانون رقم 367 لسنة 1954 شروط وأوضاع مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية إذا حظر القيام بأية أبحاث أو اختبارات وبوجه عام مزاولة تلك المهن بأية صفة عامة أو خاصة إلا لمن كان اسمه مقيدا بالسجل الخاص بذلك بوزارة الصحة . كما اشترط فيمن يقيد في هذا السجل عدة شروط وهي الحصول على بكالوريوس في الطب أو في الصيدلة أو العلوم تخصص كيمياء أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية وذلك إلي جانب الحصول على درجة أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في والبكتريولوجيا أو الباثولوجيا .وناط بلجنة تشكل بوزارة الصحة تقدير قيمة شهادات التخصص . وأنشأ المشرع أربعة سجلات لقيد الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط سجلا للكيميائيين . سجلا للبكتريولوجيين سجلا للباثولوجيين .ويخصص الرابع للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين - لم يربط المشرع القيد في سجل بعينه من السجلات سالفة الذكر بضرورة الحصول على مؤهل أو شهادة تخصص بذاتها إلا بالنسبة للباثولوجيين الإكلينيكيين إذا اشترط للقيد في هذا السجل الحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وعلي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية .-فيما عدا هذا السجل - يجوز لحملة المؤهلات الأخرى القيد في أي من السجلات الثلاث الأخرى متي توافرت فيهم شروط القيد - سلطة اللجنة في تقدير شهادة التخصص ومدي كفايتها للقيد في السجل وممارسة المهنة ليست طليقة من كل قيد -وإنما هي مقيدة بأن يكون تقديرها موضوعيا لا يتأرجح بين حال وأخرى مماثلة لها وألا تجاوز حدود الاختصاص المنوط بها قانونا فتعدل ما ورد بالنص أو تقيد إعماله بما لا يتحمله من قيود .فيضحي بذلك قرارها باطلا وغير مشروع -يكفي للقيد في سجل الباثولوجيين الحصول على شهادة تخصص في الباثولوجيا - التفرقة التي اعتنقتها اللجنة المذكورة بين باثولوجيا الحيوان الباثولوجيا الآدمية البشرية وقصرت بناء عليها القيد في سجل الباثولوجيين على تخصص الباثولوجيا الآدمية البشرية وحده لاتجد لها صدي في أحكام القانون حيث ورد النص على تخصص الباثولوجيا صيغة عامة ومطلقة تفيد أن الحصول على شهادة تخصص في الباثولوجيا أيا كان نوعها حيواني أو أدمي يكفي للقيد في سجل الباثولوجيين -يؤكد هذا النظر ويدعمه أن المشرع عندما أراد تخصيص الباثولوجيا استخدم عبارة الباثولوجيا الإكلينيكية وقصرها على الأطباء البشريين وحدهم - يترتب على ذلك .. اشتراط اللجنة الحصول على شهادة تخصص في الباثولوجيا الآدمية للقيد في سجل الباثولوجيين ينطوي على تجاوز للنصوص واستحداث لشرط لم ينص عليه القانون