⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5332 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 36 و37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المشرع اشترط للترقية من وظيفة إلي أخرى درجتها اعلي أن تتوافر بشأن العامل شروط شغل الوظيفة المرقي إليها وفقا لما تضمنته بطاقة وصفها وأن تكون في ذات المجموعة النوعية - المشرع قسم الوظائف إلي قسمين وذلك في مجال المفاضلة بين المرشحين للترقية أولهما تكون الترقية بالأقدمية - العبرة بالأقدمية هي بالترتيب في الأقدمية - قلا يجوز تخطي الأقدم إلا إذا قام به مانع يحول دون ترقيته - الأقدم هو الأسبق في تاريخ شغل الوظيفة المرقي منها وفي حالة التساوي يعول على تاريخ شغل الوظيفة الأدنى وهكذا حتى بداية التعين - ترتيب الأقدمية في الدرجة الأخيرة تكون بمراعاة الأولوية في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا - لا يجوز بعد ذلك التعويل على درجات المؤهل عند الترقية إلي درجات أعلي وإلا ترتب على ذلك زعزعة المراكز القانونية للعاملين وهو الأمر الذي يخالف القانون