⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3881 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من النصوص المتقدمة أن اللائحة الداخلية لمجلس الدولة قررت أصلا عاما مؤداه أن يعين المندوبون المساعدون المستوفون للشروط المنصوص عليها في المادة 73 من قانون مجلس الدولة حسب ترتيب درجاتهم وتقديراتهم في شهادة الليسانس بحيث يتم تعين الحاصلين على ممتاز ثم جيد جدا ثم جيد واستثناء من الأصل العام أجازت اللائحة تعين الحاصلين على تقدير مقبول في أجازة ليسانس الحقوق في وظائف مندوبين مساعدين بمجلس الدولة عن طريق مسابقة عامة يتحقق فيها التزاحم والتنافس بينهم بحسبانهم من ذوي المراكز المتماثلة، وتمكينا لكل منهم من إثبات جدارته وتفوقه ومن ثم استحقاقه أكثر من غيره من القرباء الظفر ونيل الوظيفة. فالأصل - طبقا للمادة 57/1 من اللائحة المذكورة - أن يكون تعين المندوبين المساعدين من بين الحاصلين في ليسانس الحقوق على تقدير ممتاز ثم جيد جدا ثم جيد فإذا توافر في المتقدم لشغل هذه الوظيفة شرط الكفاءة العلمية المتمثل في حصوله على أحد التقديرات السابقة ويتعين كذلك أن يتوافر فيه شرط الصلاحية لتولي القضاء والمتمثل في المقومات الشخصية اللازمة والمتطلبة في القاضي وفي الوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الملائم لإفراز إنسان يصلح أن يكون قاضيا بحيث إذا تخلف شرط الصلاحية في المتقدم تخطي في التعين ليحل محله من يليه في ترتيب الدرجات وهكذا حتى يتم تعين العدد المطلوب تعينه في حالة عدم توافر العدد المطلوب في هذه الحالة يمكن الالتجاء إلي تعين الحاصلين على تقدير مقبول وفقا للمادة 57/2 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تشترط نجاحهم في مسابقة عامة يتحدد بمقتضاها مستوي كفاءتهم العلمية ومدي صلاحيتهم لتولي القضاء المسابقة العامة التي يعنيها نص المادة 57/2 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة تعني مسابقة جادة تقرر من يصلح ومن لا يصلح للالتحاق بمجلس الدولة من الحاصلين على تقدير مقبول في الليسانس ويتساوى إزاءها جميع الذين يدخلونها - لا يتحقق ذلك إلا بمنح جميع المتسابقين فرصة متساوية في إثبات حقيقة كفاءتهم العلمية ولا يتم ذلك إلا بإجراء امتحان تحريري لهم في المواد القانونية التي لها صلة بطبيعة العمل في مجلس الدولة تكون الأسئلة فيها واحدة وتكون الدرجات التي يحصل عليها كل منهم هي المعول عليها في اجتيازهم الامتحان التحريري-لا يكفي أن تجري لهم مسابقة شخصية لأن المقابلة الشخصية لا تكشف في الغالب عن المستوي العلمي الحقيقي للمتسابقين ولا تحقق المساواة بينهم - فقد يسأل أحدهم سؤلا بسيطا ويسال الأخر سؤلا صعبا وقد يعطي لأحدهم الوقت الكافي للإجابة على الأسئلة التي توجه إليه ولا يعطي الأخر نفس الوقت وقد يكون الشكل أو الهيئة أو المستوي الاجتماعي أو الاقتصادي دون العلم هو العامل المؤثر في الدرجة التي يحصل عليها المتسابق لكن بالامتحان التحريري تتم مقارنة علمية جادة بينهم ويرتبون حسب درجاتهم الحاصلين عليها علي أساس معيار منضبط ومنصف وموضوعي وعادل يساوي بين الجميع الامتحان التحريري المذكور مقدمة لأن يجري للناجحين اختبار شخصي تقاس فغيه مدي صلاحيتهم لتولي القضاء وتكون نسبة درجاتهم إلي المجموع الكلي مبنية سلفا وتكون عناصره محددة مسبقا على نحو يراعي متطلبات الوظيفة من حيث المقومات الشخصية اللازمة فيمن يشغل الوظيفة والوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الملا~م وغيرها من العناصر التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الدولة ويقدر لكل عنصر من هذه العناصر الدرجة المناسبة التي يوزن بها - من مجموع درجات الامتحان التحريري والاختبار الشخصي التي يحصل عليها المتسابقون ويعاد ترتيبهم - بحسب المجموع الكلي الذي يحصل عليه كل متسابق ويتم تعين العدد المراد تعينه منهم بحسب أولوية الترتيب التعين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وإن كان أمرا تترخص فيه جهة الإدارة بمقتضي سلطتها التقديرية إلا أن هذا الاختيار مقيد بما نصت عليه المادة 75 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة - السلطة التقديرية في كل الأحوال ليست مطلقة تستعصي على الرقابة القضائية - جميع تصرفات الإدارة - مقيدة وتقديرية - خاضعة للرقابة القضائية التي لا تختلف في طبيعتها وإن تفاوتت في مداها