⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3732 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المواد 494 و495 و 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بعد تعديل الأخيرتين بالقانون رقم 18 لسنة 1999 دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض وهي أيضا دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم - وتستند إلي قيام القاضي بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التي تتضمنها أسباب المخاصمة -أو هي طريق طعن غير عادي في الأحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضي الذي يخل بواجباته إخلالا جسيما سبب المخاصمة قد يقع من قاضي بمفرده أو من الدائرة بأكملها - يمكن مخاصمة قاضي واحد أو مخاصمة دائرة بأكملها ينسب معه الحكم للدائرة كلها ومخاصمة مستشار بمفرده عن هذا الحكم يجعل دعوى المخاصمة غير مقبولة - أساس ذلك -أن المستشار المخاصم عضو من أعضاء المحكمة وله صوت واحد من خمسة أصوات في المداولة فلا ينسب له الحكم دون بقية أعضاء المحكمة