⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في شأن طلب وقف التنفيذ . وإن كان كأصل عام لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل الطلب موضوعا ومع ذلك يظل حكما قطعيا له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها وينبني علي ذلك أنه يحوز حجية الأحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته ولو أنه مؤقت بطبيعته مادامت لم تتغير الظروف بصدور حكم في موضوع الدعوى أو أن تقضي دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه كما يحوز هذه الحجية من باب أولي - ما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب - كمسألة الاختصاص ومسألة شكل الدعوى فلا يجوز معاودة البحث من جديد في هذه المساءل المتعلقة بالاختصاص والشكل التزاما بما قضي به الحكم -قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائي ويقيدها عند نظر الدعوى طالما لم يطعن علي هذا الشق من قضاء الحكم المستعجل لا يجوز إثارة أي دفع متعلق بالاختصاص أو بشكل الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري عند نظر موضوع الدعوى أو عند الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى حتى ولو كان الحكم المستعجل قد كان علي وجه الصواب في مسألة تتعلق بالنظام العام -أساس ذلك أن حجية الأمر المقضي به تسمو علي قواعد النظام العام