⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6619 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-29
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فيمداه وفيما يخوله من حقوق علي المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادي - يكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله ويكون الانتفاع غير عادي إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلي الذي خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك وتمتع جهة الإدارة بالنسبة إلي هذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة أما إذا كان المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعا خاصا بصفة مستقرة وبشروط معينة فإن الترخيص به تحكمه الشروط الواردة به والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع وهي ترتب للمنتفع علي المال العام حقوقا تختلف في مداها بحسب طبيعة ا لانتفاع وطبيعة المال المقررة عليه وفي نطاق المدة المحددة في الترخيص -أما إذا لم تكن ثمة مدة محددة فإن هذه الحقوق تبقي ما بقي المال العام مخصصا للمنفعة العامة وبشرط أن يقوم المنتفع بالوفاء بالالتزامات المللقاة علي عاتقه وتلتزم الإدارة باحترام حقوق المرخص له في الانتفاع فلا يسوغ لها إلغاء الترخيص كليا وجزئيا طالما كان المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضي إنهاء تخصيص المال العام بهذا النوع من الانتفاع ومن ثم فإن ترتيب هذه الحقوق لصالح المنتفعين بالنسبة إلي هذا النوع من الانتفاع مرده إلي أن الانتفاع في هذه الحالة يكون متفقا مع ما خصص له المال العام فيتحقق النفع العام عن طريق تحقق النفع الخاص حدود سلطة جهة الإدارة في هذا الشأن تتمثل في إجراء الموازنة بين النفع العام و النفع الخاص فيجري السماح بالانتفاع الخاص في إطار من قواعد عامة حاكمة تطبق علي من هم في ذات المركز القانوني رغبة في تحقيق النفع العام من وراء ممالسة النشاط الخاص وفي المقابل يتم إلغاء النشاط أو الترخيص وعدم السماح بالانتفاع الخاص في إطار من هذه القواعد العامة الحاكمة -ومن ثم فلا يتصور أن تمتنع الإدارة عن الترخيص بالانتفاع بالمال العام لمجرد المنع دون قيام اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضي ذلك وألا كانت الإدارة قد عطلت الانتفاع بالمال العام وتحقيق الصالح العام لمجرد التذرع بسلطتها التقديرية في هذا الشأن إلا انه في مقابل ذلك يكون لها إلغاء الترخيص إذا اقتضت الضرورة وموجبات الصالح العام ذلك وفقا قواعد عامة قررها المشرع في هذا الشأن