الطعن رقم 104 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-29
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 87 من القانون المدني
الطرق و الشوارع المخصصة للمنفعة العامة أي المخصصة لمرور الجمهور تعتبر أملاكا عامة وتكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة إما بموجب أداة قانونية من السلطة المختصة وهو المسمي بالتخصيص الرسمي للمنفعة العامة أو بموجب التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو الشارع مخصصا للمرور العام بالفعل
أي مطروقا يمر فيه الجمهور دون تحديد فترة طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام وأن تكون الإدارة قد تولت العناية به فمهدته ورصفته وأنارته وغرست فيه الأشجار فعلا ويثبت ذلك من الظواهر الطبيعية للتخصيص للمنفعة العامة يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة في ملكهم ويبقي الطريق أو الشارع ملكا خاصا لصاحبه لا يستخدمه غيره ومن يأذن لهم من الجمهور ويجوز أن ينتقل الطريق أ والشارع من ملك الفرد الخاص إلي الدومين العام إذا ما نزعت الحكومة ملكيته وخصصته لاستعمال الجمهور أو تنازل المالك عن الطريق أو الشارع للحكومة وخصصته للمنفعة العامة بإجراء كافة سلطتها المقررة على المال العام