⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8224 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1971 ناط المشرع بلجان فرز المشاع الاختصاص بفرز نصيب الحكومة إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة في أطيان أخرى وبالتالي يتعقد الاختصاص بفرز نصيب الحكومة في الأطيان التي يتم الاستيلاء عليها شائعة لهذه اللجان دون غيرها -مناط اختصاص هذه اللجان أن تكون ملكية الحكومة للأطيان التي تقرر فرزها محققة ولا نزاع عليها بحيث يتم فرزها لتجري الحكومة بشأنها باقي الإجراءات التي يتطلبها قانون الإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية بحيث تنتهي إلي توزيع الأراضي علي مستحقيها من الفلاحين المنتفعين بالتوزيع مفرزة ومحددة وغير محملة بأي حق للغير - لا يتصور أن يتم فرز نصيب الحكومة والأرض المستولي عليها محل النزاع من الغير إذ لو كانت الملكية محل نزاع لم يكن لإجراء الفرز جدوى حتى يتم البت في هذا النزاع من الجهة المختصة قانونا