⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2766 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: سلط دبلوماسي وقنصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد علي سبيل الحصر وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي -تبدأ بوظيفة ملحق وتنتهي بوظيفة سفير من الفئة الممتازة التي تتربع علي قمة هذه الوظائف باعتبارها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لأعضائه -منصب مساعد وزير الخارجية لم يرد ضمن وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي ولم يشر إليه القانون ولم يشمله بالتنظيم ومن ثم فإن هذا المنصب الوظيفي لا يدخل ضمن الهيكل الوظيفي لا عضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي