الطعن رقم 2766 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
سلط دبلوماسي وقنصلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد علي سبيل الحصر وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي -تبدأ بوظيفة ملحق وتنتهي بوظيفة سفير من الفئة الممتازة التي تتربع علي قمة هذه الوظائف باعتبارها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لأعضائه -منصب مساعد وزير الخارجية لم يرد ضمن وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي ولم يشر إليه القانون ولم يشمله بالتنظيم ومن ثم فإن هذا المنصب الوظيفي لا يدخل ضمن الهيكل الوظيفي لا عضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي